ذلك في ذمته ، شرط ذلك أو لم يشترطه ؛ لأنه باع ذلك أو ولاه وأشرك فيه قبل يضمنه . فأما السلعة الحاضرة بعينها يبتاعها ، فقد ضمنها ، فإن فعل ذلك فيها بحضرة البيع وقربه ، ولم يفترقا ، فعهدة ذلك في الشركة ، والتولية على البائع الأول ، ولا شيء على المشتري الأول من استحقاق أو عيب ، اشترط ذلك أو لم يشترط . وأما في العيب ، فتباعة ذلك على البائع الثاني ، إلا أن يشترط عليه أن عهدتك على الأول ، ويكون ذلك عند مواجبة البيع الأول ، وقيل يبين بالسلعة ، فيلزم ذلك . قال مالك : وإن تفاوت ذلك ، لم ينتفع بشرط زوال العهدة عن البائع الثاني .
قال أصبغ : وفوات افتراقهما الذي لا ينفع معه اشتراط العهدة في الشركة والتولية على البائع الأول افتراق الأول والمشتري منه افتراقًا بينًا وانقطاع ما كانا فيه من مذاكرة البيع .
وفي العتبية : قال فيها مثل ما ذكرنا من ذلك كله ، من رواية عيسى ، عن ابن القاسم .
وروى أصبغ ، عن ابن القاسم في العتبية في من ولى رجلاً بحضرة البيع ، قال : تباعته على الذي ولاه ، إلا أن يشترطها على البائع الأول بقرب البيع الأول ، فيلزم ، فإن تباعد لم ينتفع بما شرط ، وعهدته على المولي ، قال : فإن كان بالقرب ، فشرط العهدة على الأول وهو غائب أو حاضر ، فذلك لازم .
[ 6 / 227 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 227
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٧