بيِّن ، أو برص ظاهر ، في السنة ، ثم خفي وذهب ، لرد به ؛ لأنه لا يؤمن كالجنون ، ولأن مثل هذا له كمون في البدن ، ألا ترى أنه لو ظهر قبل السنة بيوم لرد به .
قال ابن الماجشون : وإن ظهر به في السنة من ذلك ما يشك في حقيقته ، ثم انتشر ، واتضح بعد تمام السنة ، فإنه يرد مما كان بدوه في السنة ، وإن لم يوقن به في السنة حتى تحقق بعدها . وبهذا قال ابن وهب ، وأشهب ، وأصبغ . وبه أقول . ولم ير ابن القاسم ، وابن كنانة بذلك ردًا حتى يتحقق قبل تمام السنة .
وفي باب عيوب الرقيق في أبدانهم ، ذكر العبد يقال : إن به جذامًا لا يظهر إلا إلى سنة أو سنتين . وفي باب من قام بعيب في غيبة البائع : مسألة بعضها من معنى هذا الباب .
وفي باب اختلاف المتبايعين ذكر الدعوة في زوال السنة في العهدة .
في العهدة في الدرك فيما ابتعته
ثم بعته أو وليته أو أشركت فيه من شيء بعينه
أو في ذمة غريمك بشرط أو بغير شرط
من كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن ولى شيئًا له في ذمة رجل ، أو أشركه فيه من طعام أو غيره ، أو كان عرضًا أو حيوانًا ، فباعه ، فعهدة ذلك على من
[ 6 / 226 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 226
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٦