في العبد يجني أو يجنى عليه في الثلاث
من الواضحة : قال مالك : وإذا جني على العبد في الثلاث ، فأرشه للبائع ، ثم للمبتاع حبسه بجميع الثمن أو رده .
قال ابن حبيب : وإن جنى العبد جناية خطأ ، قيل للبائع : أتفدي الثمن وتسلمه ؟ فإن فداه لزم المبتاع العبد ، وإن أسلم الثمن إلى المجروح وفيه قدر الأرض فأكثر فلا كلام للمجروح ، وإن كان أقل من الأرش . قيل : للمبتاع إن شئت أن تجيز شراءك فافده بالأرض ، فإن فعل ، فالعبد له ، ولا يرجع على البائع بشيء ، كما لو فداه وهو رهن أحيا لرهنه ، لم يلزم ذلك ربه ، ولو كانت جنايته في الثلاث عمدًا ، فللمبتاع رده بذلك ، وكذلك الجواب في هذا كله ، في بيع الخيار ، إن كان الخيار للبائع ، وإن كان للمبتاع فقط ، أو لهما ، فهو مثل ذلك ، إلا في رد المبتاع إياه ، فإن هذا له رده متى شاء ، افتكه البائع أو لم يفتكه ، وقاله كله من كاشفت من أصحاب مالك فيه .
فيما يظهر في السنة من الأدواء الثلاثة
من العتبية : روى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، في مبتاع الأمة يدعي في السنة أن بها جنونًا ، فرفع ذلك إلى الإمام ، فوضعت بيد رجل
[ 6 / 224 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 224
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٤