فكالرضا بترك العهدة . وقال أصبغ : له الرجوع بقيمة العيب ؛ لأنه كعيب كان عند البائع ، وكذلك لو أعتق في عهدة الثلاث ، فليس ذلك بقطع لها ، فإن أصابه فيها ما يرد بمثله ، رجع بأرشه على البائع ، وكذلك في العتبية قول ابن القاسم هذا ، وقول أصبغ ، وقال سحنون مثل قول أصبغ .
وقال أصبغ في العتبية : قال ابن كنانة : إذا أعتق العبد ، ثم تجذم في السنة ، نُظر ، فإن كان له قيمة وإن قلت ، رجع بما بين الصحة والداء ، وإن لم تكن له قيمة ، رجع بالثمن كله ، ونفذ عتقه ، فإن مات العبد عن مالك ، أخذ البائع منه مثل الثمن ، وورث المبتاع منه ما بقي ، وإن كان قد رجع أولاً بما بين الصحة والداء ، فميراثه كله للمشتري ، إذا كانت له قيمة ولو درهم واحد يوم رجع بالعيب .
ومن الواضحة : ذكر ابن الماجشون في العبد يعتق ثم يتجذم في السنة أو تلد الأمة من السيد ، ثم تتجذم في السنة ، أنه يرجع بما بين الصحة والداء .
قال ابن حبيب : وكان ابن القاسم يلوذ في هذا ، فقال مرة بقول ابن الماجشون ، وقال مرة برد العتق ، وقال أيضًا : يرجع بجميع الثمن ، ويمضي العتق .
[ 6 / 223 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 223
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٣