تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
في عتق أحد المتبايعين في العهدة والاستبراء وفي العبد يعتق ثم يتجذم في السنة من كتاب ابن المواز : وإذا أعتق المبتاع العبد المبيع في عهدة الثلاث ، أو حنث فيه بعتق ، نفذ فيه ، وعليه أن يعجل الثمن ، ويسقط بقية العهدة ولا يجوز فيه للبائع عتق وإن لزمه ضمان بعتق ؛ لأنه ليس له إسقاط العهدة ، وذلك للمبتاع . وإذا أعتق أحد المتابعين الأمة في الاستبراء من وطء البائع ، لم يعجل عتقه حتى تحيض ، كما ليس له تعجيلها وترك الاستبراء ، إلا أن يكون الاستبراء من غير وطء السيد ، فينفذ عتقه ويتعجلها . ولو أعتقها البائع والمبتاع ، أو حنثا فيها بعتق ، والاستبراء من وطء البائع تربصنا بها ، فإن ظهر بها حمل ، عتقت عليه ، وإن حاضت ، عتقت على المبتاع ، ولو حدث بها عيب ، لم يكن له تعجيل ردها للعتق ، فإن كان الاستبراء من غير وطء للبائع ، عجلنا عتق المبتاع فيها ، ثم إن ظهر بها حمل عتقت عليه ، ويرجع بقيمة عيب الحمل ؛ لأنه لو ظهر بها عيب أو حمل ، ولم يكن عتق ، كان له الرضا به ، وتعجيل قبضها . قال ابن القاسم : وإن ابتاع عبدًا فأعتقه ، أو أمة فأحبلها ، ثم ظهر بها في السنة جنون ، أو جذام ، أو برص ، فلا يرجع بشيء ، وما أحدث من ذلك ، [ 6 / 222 ]