إنما أوقفناها لاختبار الحمل ، فإن كانت غير حامل ، فهي من البائع ، وإن كانت حاملاً ، لزمت المبتاع ، ورجع بقيمة العيب .
ومن كتاب ابن المواز : ومن اشترى زوجته بعد البراءة وبعهدة الإسلام ، ففيها العهدة ، ولا استبراء فيها ، ولا مواضعة ، ولا يضمنها البائع إلا في العهدة ، فإن نزل بها فيها ما ترد به وردها وقد ثبت ، فسخ النكاح ، وإن ظهر بها حمل لم يردها ورجع بقيمة عين الحمل . ولا يحل للمشترى أختها قبل تناهي العهدة إلا بتحريم يحدثها فيها بلا عهدة ولا استبراء يعني المشتري . قال محمد : لأنه شرط بيع الإسلام ورفع البراءة . هكذا الأمر . والمبتاع لا يمكنه فيها بيع وهي حامل منه ، فلا معنى لذكره العهدة والاستبراء . ابن القاسم : وليس بيع الخيار فيها بيعًا أفسخ به النكاح وأحل به الأخت وأعتق به على ذي القرابة ؛ لأنه إنما يقع البيع بعد تمام أيام الخيار .
وقال سحنون في العتبية : ليس في المعتدة وذات الزوج مواضعة ، ولا الحمل فيها عيب ، إلا أنه لم يذكر في السؤال شرط العهدة ، ووقع الموارثة .
[ 6 / 221 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 221
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢١