في العهدة فيما أسلم فيه ، أو نكح به ، أو أقيل منه ، أو رد بعيب ، أو وهب ،
ومن ابتاع زوجته ، هل فيها عهدة أو مواضعة أو قيام بحمل ؟
من كتاب ابن المواز : قيل لمالك فيمن أسلم في عبد ، فقبضه ، أفيه عهدة الثلاث ؟ قال : نعم . قال محمد : لا عهدة فيه ، وإن كان ببلد العهدة ، إلا أن يشترطها ، وأما إن كانت أمة ، ففيها الاستبراء .
وقال ابن القاسم : إذا قبض عبدًا من سلم ، فأصابه في السنة جذام ، فلا عهدة فيه ، إنما ذلك في البيع . قال مالك : في العبد المنكح به ، العهدة . وقال أيضًا : لا عهدة فيه .
قال ابن حبيب : والعهدة فيما أسلم فيه من الرقيق إذا قبض ، كذلك سمعت أهل العلم ، ولا عهدة في سلف الرقيق ، ولا في غقالة منها في البيع .
ومن العتبية قال أشهب ، عن مالك : ومن رد عبدًا أو أمة بعيب بعد أن أقاما عنده ، فلا عهده فيهما ، إلا أن الأمة إن كانت رائعة ترقبت فيها الحيضة ، وإن كانت وخشًا ، فهي بالرد ، والعبد من البائع ، ولو ماتت الرائعة ، أو تلفت في ترقبنا بها الحيضة ، كانت من البائع ، وكذلك إن كان وطئها المبتاع ؛ لأنا
[ 6 / 220 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 220
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٠