ذلك في الثلاث ، وهذه رواية ابن القاسم ، عن مالك في العتبية ، وروى أشهب ، عن مالك في العتبية ، وفي كتاب ابن المواز ، أن ذلك كله من البائع حتى يعلم أنه خرج من الثلاث سالمًا ، ويرد الثمن إن أبق ، ولكن بعد ن يضرب في ذلك أجل حتى يتبين أمره ، فإن وجده مثل رد الثمن ، فهو للمبتاع ، وإن وجده بعد رد الثمن ، فهو للبائع ؛ لأنه بيع قد انتقض . قال عيسى ، عن ابن القاسم : وإن لم يبرأ من الإباق فهو من البائع ، مات في إباقه أو لم يمت .
ومن كتاب ابن سحنون : وسأل حبيب سحنون عن الرأس يصيبه في اليوم الثاني حمى ، فلم يرفقه إلى الحاكم أو ترافقا ، فلم يجداه ، ثم أتيا في اليوم الثالث وقد زالت الحمى ، وهما مقران بذلك ، وقال المبتاع : لا آمن أن تعود . قال : فله رده ، ولو كان ابتاعه جماعة ، فأقر اثنان منهم أنه حم في اليوم الثاني ، فأنكر ذلك الثالث ، فشهادة الاثنين جائزة على الثالث ، إذا لم يجز بشهادتهما منفعة ، لكراهيتهم لشركة المشتري معهم .
[ 6 / 219 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 219
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٩