تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
بياض بعينه ، وما ذهب قبل الثلاث ، فلا رد له . قال أشهب : أما الحمى ، فلا يعلم ذهابها وليتأن به ، فإن عاودته بالقرب رده ، وإن كان بعد الثلاث ؛ لأن برءه فيها . ومن العتبية : من سماع عيسى ، عن ابن القاسم : وما أحدث العبد في الثلاث ، من زنى ، أو سرقة ، أو شرب خمر . قال ابن حبيب : أو إباق ، فللمبتاع رده بذلك ، وكذلك الأمة في المواضعة . قال ابن حبيب : إلا أن يكون تبرأ من مثل ذلك فيهما . قال : وقاله كله ابن الماجشون ، وأصبغ وابن القاسم ، وفرق بين الإباق والسرقة ، وبين الزنا وشرب الخمر فيهما فلا يعجبني . قال عيسى ، عن ابن القاسم : وما نما للعبد في ماله في الثلاث ، وقد اشترط ماله ، فنما بربح ، أو هبة ، أو وصية ، فذلك للمبتاع ، وإن لم يبع بماله ، فذلك للبائع . قال عنه يحيى بن يحيى : وإن ذهب ماله في الثلاث ، قال ابن المواز ، وابن حبيب : وقد اشترطه المبتاع . قال ابن حبيب : وهو عين ، أو عرض ، أو حيوان ، قالوا : فلا رد له بذلك . قال ابن حبيب : وقاله مالك وأصحابه . ومن كتاب ابن المواز : وإن أبق العبد في الثلاث ، وقد تبرأ منه ، في الإباق ، فابن القاسم يراه من المبتاع ، حتى يعلم أنه هلك في الثلاث ، وكذلك كل ما أصابه من كسر ، أو عور ، ثم وجده ، فذلك من المبتاع حتى يعلم أنه أصابه [ 6 / 218 ]