وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، في العتبية ، أن عهدة الثلاث في بيع الخيار مؤتنفة بعد أيام الخيار . قال محمد : وليس في ذات الاستبراء عهدة الثلاث ، إلا أن تحيض من يومها حيضة بينة ، فيحسب فيها بقية الثلاث .
قال ابن حبيب : وفي المبيعة في أول دمها عهدة الثلاث ، كانت لا استبراء فيها إلا أبعد منها .
في النقد والنفقة في العهدة والاستبراء
وما يحدث في الثلاث ، وذكر إباق العبد
وذهاب ماله ونمائه في الثلاث
من كتاب ابن المواز : قال مالك : لا يجوز النقد في الثلاث بشرط ، ولا في الاستبراء . ابن حبيب : لأن الضمان من البائع بعد . قال مالك : والنفقة فيه على البائع . محمد : قال مالك : وإذا تشاحا في النقد في الثلاث والمواضعة ، حبس بيد أمين ، ثم مصيبته ممن يصير له . وكذلك ذكر ابن عبدوس ، وابن حبيب .
قال مالك في العتبية : ليس على المبتاع إيقاف الثمن ، إلا أن يتطوع .
ومن كتاب ابن المواز : كل ما أصاب العبد في الثلاث ، فمن البائع ، والمبتاع مخير ، إلا أن يذهب عنه ، وكذلك إن أصابه عمى ، أو عمش ، أو
[ 6 / 217 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 217
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٧