تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
قال ابن حبيب : قال المصريون من أصحاب مالك : لا تلزم عهدة الثلاث أهل بلد حتى يحملهم السلطان عليها . وقال المدنيون منهم : يقضى بها بكل بلد وإن لم يعرفوها ولا جرت فيهم ، وعلى الإمام أن يجريها ، وليحكم بها على من عرفها أو جهلها قبل التقدم بها وبعده ، ورووه عن مالك . ومن العتبية ، روى أشهب ، عن مالك وسئل : أيحمل أهل الآفاق على عهدة الثلاث والسنة ؟ قال : يتركون على عادتهم ، مثل بيع البراءة عندنا ، ولا يعمل بها أهل مكة . وأما المواضعة فليحملوا عليها . وفي سماع ابن القاسم : أرى أن يحمل الناس على العهدة . وقال : وددت ذلك ، ولكن لا يعملون بها . ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، عن مالك ، في من باع نصف النهار ، فليلغ بقية يومه ، وليأتنف ثلاثًا بعده . قال : وتؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث ، وبعد الاستبراء ، والثلاث داخلة في الاستبراء ، وكذلك روى عنه أشهب وابن القاسم في العتبية . محمد : فقال ابن الماجشون : يدخل في السنة الثلاث والاستبراء . قال ابن حبيب عن مالك : والسنة من يوم عقد البيع . [ 6 / 216 ]