بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله
الجزء الأول من كتاب أقضية البيوع
في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة
من كتاب محمد ، قال مالك ، في عهدة الثلاث والسنة في الرقيق : إنما ذلك بالمدينة وأعراضها الذين جروا عليها ، فبيعهم أبدًا على العهدة ، حتى تشترط البراءة ، ولا تلزم بغيرها من البلدان إلا أن تشترط . ولا براءة أيضًا أبدًا حتى تشترط البراءة ، ولا براءة أيضًا إلا بشرط .
قال ابن القاسم : وإذا كتب في الشراء من غير بلد العهدة ، وله عهدة المسلمين ، لم ينفعه ذلك ، إذا لم تجر فيهم . قال محمد : ومن يعرفها ، فيبيع عليها لزمته .
[ 6 / 215 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 215
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٥