تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ومن كتاب محمد : قال مالك : ومن باع ماء يوم من عين ، فنقص ماء ذلك اليوم ثدر الثلث ، وضع عنه . وقال ابن القاسم فيه : إنه يوضع قليله وكثيره إلا ما لا يضره كالبعل . قال مالك : ومن باع ثمرة وشرط البراءة من الجائحة ، لم ينفعه ذلك وقضي عليه بها . وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم . تم الكتاب بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد نبيه وسلم [ 6 / 214 ]