ومن كتاب محمد : قال مالك : ومن باع ماء يوم من عين ، فنقص ماء ذلك اليوم ثدر الثلث ، وضع عنه . وقال ابن القاسم فيه : إنه يوضع قليله وكثيره إلا ما لا يضره كالبعل .
قال مالك : ومن باع ثمرة وشرط البراءة من الجائحة ، لم ينفعه ذلك وقضي عليه بها . وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم .
تم الكتاب بحمد الله وعونه
وصلى الله على محمد نبيه وسلم
[ 6 / 214 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 214
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٤