تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الجائحة ، وإن كانت مثل نصف الصفقة أو ثلثها ، ففي ذلك الجزء تكون الجائحة ، إن بلغت ثلثه فأكثر ، وكذلك في كتاب ابن المواز . وقال : وكذلك الأرض فيها شجر يشترط . قال ابن القاسم : ومن اشترى رقاب النخل دون الثمرة ، ثم اشترى الثمرة بعدها ، فإن كانت مزهية ، ففيها الجائحة ، وإن لم تزه ، فلا جائحة فيها ، وكذلك روى عنه أبو زيد في العتبية . قال ابن المواز في من اشترى الأصول ثم الثمرة بعد ذلك ، فقال ابن القاسم في الأسدية : لا جائحة فيها ، وكذلك روى عنه يحيى بن يحيى ، قال : وإن اشترى الثمرة - يريد : مزهية - ثم الأصل بعدها ، ففيها الجائحة . قال سحنون : هو إذا باع الأصل ، ثم باع الثمرة ، لم يكن على البائع سقي . ولو باع الثمرة وحدها ، كان عليه السقي ، يحتج بهذا في الجائحة . يريد سحنون أن مشتريها بعد الأصول يصير كالقابض ، إذ لم يبق له على البائع سقي ينتظره منه فتسقط الجائحة فيها . ومن العتبية : قال أصبغ : قال ابن القاسم : من ابتاع نصف ثمرة الحائط أو ثلثها ، فأجيح أقل من الثلث ، فذلك عليها ، ولا يوضع من الثمن شيء . وإن بلغ الثلث ، وضع عنه ثلث الثمن ، وإن أجيح النصف ، وضع عنه النصف ، ولو كانت صبرة ابتاع نصفها ، فالمصيبة منهما ، ولا جائحة فيها . ومن كتاب محمد ، قال مالط : ومن باع ثمرة واستثنى منها آصعًا أو أوسقًا قدر الثلث فأقل ، فإن أجيح منها قدر الثلث فأكثر ، وضع بقدره مما استثنى [ 6 / 211 ]