تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ومن الواضحة وغيرها من قول مالك : ولا يجوز فيه التفاضل من الطعام والإدام ، فلا تجوز قسمته تحريًا . ولا يقسم الطعام وهو زرع أو حزم أو مصبر إلا كيلاً ، وكذلك السمن ، والعسل ، والزيت ، إلا كيلاً ووزنًا ، مثلاً بمثل ، وكذلك قسم الثمار في شجرها التي لا يجوز فيها التفاضل ، لا يقسم شجرها يابسه ولا مصبره ، إلا كيلاً ، وما لم ييبس وقد حل بيعه ، من عنب ، أو تين ، أو رطب ، فيقسم عند اختلاف حاجة أهله إليه ، وكل ما يجوز فيه التفاضل ، فلا بأس بقسمته في شجره ، على التحري ، رطبًا أو يابسًا ، أو بالأرض مصبرًا ، مثل الفواكه الرطبة ، وتمر النخل ، وكذلك كل شيء يجوز فيه التفاضل ، مثل الكتان ، والخيط ، والنوى ، والتين تحريًا ، وإن كان الكتان والحناء قائمًا قبل أن يجمع وقد طاب أو بعد أن جمع . ولا يقسم ما لا يجوز فيه التفاضل تحريًا ، إلا ما أرخص فيه من قليل اللحم والخبز والبيض ؛ لأن التحري يحيط بقليله ، ولا خير في كثيره إلا وزنًا ، وقاله كله من أرضى من أصحاب مالك . قال : قال ابن القاسم : لا تجوز شاة مذبوحة بشاة مذبوحة ، إن لم يكن على الوزن إلا أن يقدر على تحريهما . وقال سحنون ، وأصبغ : لا يقدر على ذلك ، ولا يجوز ولم يعجب محمدًا قول أصبغ . [ 6 / 20 ]