تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
باب ذكر ما يجوز فيه البدل من الطعام تحريًا أو القسم تحريًا فيه وفي غيره أو بمكيال مجهول من العتبية من سماع عيسى : قال ابن القاسم ، عن مالك في اللحم والجبن والبيض : يجوز بيع بعضه ببعض تحريًا ، بلا كيل ولا وزن . قال ابن القاسم : وذلك إذا بلغه التحري ولم يكثر حتى لا يستضاع تحريه ، وكذلك كل ما يباع وزنًا ولا يباع كيلاً ، فهذا مجراه . قال ابن القاسم : وكل صنف من طعام أو غيره يجوز فيه التفاضل من صنفه ، فلا بأس بقسمته على التحري ، كان مما يكال أو يوزن ، أو لا يكال ولا يوزن . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وما يكال أو يُعد من طعام أو غيره ، فلا يقسم تحريًا ، وأما ما لا يمكن فيه إلا الوزن فيقسم تحريًا ، ويباع بعضه ببعض تحريًا ، مثل اللحم والخبز والحيتان . قال ابن القاسم : ولو أن بينهما صبرة قمح وصبرة شعير ، والقمح أكثر بأمر بين ، لم يجز أن يأخذ هذا القمح ، وهذا الشعير ، ولو أخذ أحدهما نصف الشعير كيلاً ، وسلم نصفه مع جميع القمح لصاحبه ، جاز ، ولا يجوز إن قسما الشعير جزافًا ، إلا أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل من نصف . قال مالك : ولا بأس أن يقسم الطعام المكيل بقصعة ، أو بقفة ، أو قدح ، ولا يجوز تحريًا . قال محمد : وذلك بموضع لا مكيال فيه ، وأكرهه بالقفة . [ 6 / 19 ]