تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قال ابن حبيب : وإن كان الزيتون أجناسًا ، فكما قلنا في أجناس التمر وغيره ، وما ذكرنا فيه من الاختلاف . وإن كان جنسًا واحدًا ، فلا تقويم فيه . قال : وإذا بلغ منتهى يمكن فيه جمعه كله ، فلا جائحة فيه ، مثل ما ييبس من الثمر . قال : ومن قول مالك في من ابتاع بستانًا ، فيه تمر وتين وعنب ورمان وغيره ، وقد حل بيع كل صنف منه ، وهو في موضع واحد ، أو افترقت أماكنه ، وجمعته الصفقة ، فأجيح صنف منها كله أو بعضه ، فإن جائحة كل ثمرة منها على حدة لا تضم إلى غيرها ، فإذا بلغت ثلث ذلك النوع حط عنه ثلث حصته من الثمن بالقيمة . ومن كتاب ابن المواز ، والمختصر ، والعتبية ، قال مالك : ومن اشترى حوائط فأجيح أحدها ، فإن كان ذلك في صفقات شتى روعي بالحائجة ثلث كل صفقة ، وإن جمعتهم صفقة ، فلا وضيعة حتى يكون المجاح قدر ثلث جميع الحوائط . ومن العتبية ، قال سحنون : قال ابن القاسم : في الفحل والإسفنارية والورد والياسمين وشبهه والعصفر وقصب السكر أن ذلك في الجائحة سواء ، لا يوضع حتى تبلغ الثلث . قال : وهو تجوز فيه المساقاة ، فكل ما جازت فيه فالجائحة فيه موضوعة ، إذا بلغ الثلث ، إلا الموز ، فإن المساقاة لا تجوز فيه ، ولا توضع فيه الجائحة حتى تبلغ الثلث . [ 6 / 207 ]