في وضع الجوائح فيما يبتاع من ثمر أو حب
قال ابن حبيب وغيره : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح . وفي بعض الحديث : توقيت الثلث .
قال غيره : ولو لم يأت توقيت الثلث ، واستحال وضع ما لا بال له ، إذ لا بد من سقوط شيء منها انبغى أن يوضع ما له بال . والثلث عدل مما له بال . وحد فيما بين القلة والكثرة في الأصول .
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ويقضى بوضع الجائحة ، ولا ينتفع البائع بشرط البراء من الجائحة .
قال في المختصر : ولا ينجي البائع من الجائحة أن يدعو إلى الإقالة أو يغلو الثمر فيربح المبتاع .
ومن كتاب محمد ، ومن الواضحة ، قال ابن حبيب : وهي في ضمان البائع لما بقي فيها من الاستيضاع والمصلحة ، كما يكون في ضمانه ما بقي فيه الكيل والوزن فيما بيع على ذلك .
قال ابن حبيب : فوضع الجوائح على ثلاثة أوجه : فوجه يوضع فيه قليل ذلك وكثيره ، وذلك في الخضر من جميع البقول وما ناسبها ، فيوضع ذلك فيها وإن قل ، إلا التافه الذي لا باله له ، فلا يوضع . قال ابن المواز : واختلف فيها
[ 6 / 203 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 203
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٣