تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ومن كتاب محمد : ولا تباع العرية بخرصها نقدًا . قال أصبغ : ويفسخ إن نزل حتى بانتفاء فيها ما يحمل . وإن فاتت رطبه ، رد مثلها إن وجد ، وإلا فقيمتها . قال أصبغ : وإذا اشترى ما أعرى من رطب الفاكهة وقد أزهت بخرصها ويدفعها من غيرها نقدًا وإلى تناهيها لم يصلح ذلك ، فإن لم يفت ذلك رد . وإن قبض وفات أنفد ولم يرد ، وكأنها هي ، ضمنها له إلى أخذها . وكذلك في كل عرية ما كانت ، فتدخلها رخصة العرية ورفقها ، ولو أجيزت بديًا بغير كراهية لم أره خطأ ، وإن كنت أتقيه . ولو فسخه فاسخ لم أعبه ولرأيته صوابًا . ومن الواضحة : قال ابن الماجشون : لا يجوز للمعري شراء بعض عريته كانت خمسة أوسق أو أقل أو أكثر ، ولا أعلم مالكًا قاله . وأنكر قول ابن القاسم وإن كانت أكثر من خمسة أوسق فليشترها بعين أو عرض أو طعام يخالفها نقدًا . ومن دارت إليه العرية بإرث أو هبة أو بيع ، فللمعري شراؤها يخرصها ، ولوارثه ولمن دار الأصل إليه ببيع أو هبة ما كان ذلك للمعري من ذلك إذا كان اشتراها بخرصها تمرًا إلى الجداذ فله أن يعطيها من حائط غيره . ولا يشترط ذلك في شرائه ، ولكن مضمونًا ، وإن تطوع له بتعجيل خرصها قبل الجداذ من غير شرط فذلك جائز . ومن أعرى نفرًا فله أن يشتري من بعضهم إن كانت مصابته خمسة أوسق فأدنى . [ 6 / 200 ]