تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
قال في كتاب ابن المواز : ومن أعرى نفرًا : هذا وسقين ، وهذا مثل ذلك ، حتى أعرى جماعة أكثر من خمسة أوسق ، فله شراء جميعه بالخرص ، وقد وقف عنه مالك ، ثم أجازه . ومن الواضحة : وإذا أعرى نفر لرجل ، فابن الماجشون لا يجيز لواحد منهم شراء عريته منه دون شركائه ؛ لأن المعرى يدخل الحائط لبعض جده ، فلم يدفع مشتري ذلك ضرر دخوله ، فصار كشراء بعض العرية من رجل . وأجاز ابن القاسم لبعضهم شراء عريته منه . ومن كتاب ابن المواز : واختلف في زكاة العرية ، فقيل على المعرى ، وقيل على رب الحائط ، وقاله ابن حبيب . قال ابن المواز : ولم يختلفوا أن السقي فيها على رب الحائط . قال سحنون : إن كانت العرية والهبة بيد المعطي ، يسقي ذلك ويقوم عليه ، فالزكاة عليه ، وإن كانت بيد المعرى والموهوب ، يقوم عليها ، فالزكاة عليه . قال أشهب : زكاة العرية على المعرى كالهبة ، إلا أن يعريه بعد الزهو . وما روي عن مالك أنها على رب الحائط ، خطرة رمى بها . قال أبو الفرج : ومن أعرى خمسة أوسق من حائط يعبر عنه ، فأجيح الحائط إلا مقدار خمسة أوسق ، كانت الخمسة أوسق للمعرى ، قياسًا على قول [ 6 / 201 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 201 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي