حصاده ، تم فيه البيع ، وهو للمبتاع . وكذلك في الثمرة في استحقاق الأصل . وفي الجزء الذي بعد هذا باب في استثناء مال العبد ومأبور الثمر ، وشراء ذلك بعد الصفقة .
باب العرية وشراء ثمرها وسقيها وزكاتها وحيازتها
قال ابن حبيب : والعرايا فيما ييبس ويدخر ، وفيما لا ييبس ، مثل الأترنج والتفاح والسفرجل وشبهه ، وثمر البحائر ، إلا أن ما يدخر منها يشترى بخرصه ، وما لا يدخر لا يشترى بخرصه رطبًا ، كما لا يجوز شراء ما يدخر منها بخرصه رطبًا , وكذلك إن اعراه من نخل لا يثمر أو عنب لا يتزبب ، ولا يشتريه بخرصه تمرًا أو زبيبًا ، نقدًا ولا إلى الجداذ ، ويجوز شراء ذلك كله بعين أو عرض .
ومن كتاب محمد : وإنما تشترى ما أعريت بخرصه إلى الجداذ ، ما كان له جداذ ، وما كان ييبس كالتمر والزبيب والتين والزيتون واللوز والجوز والفستق والصنوبر ، فأما ما لا يدخر فلا تشتريه إلا بعين أو عرض ، لا بالخرص ، وقد كان من قول مالك : لا يشترى مما أعري بخرصه إلا العنب والنخل .
قال أشهب : ويشترى الزيتون بخرصه إلى القطف ، إذا كان ييبس ويدخر .
قال أبو الفرج ، عن مالك : لا يشترى من العرايا بخرصها إلا أقل من خمسة أوسق ، شك داود في خمسة أوسق .
[ 6 / 199 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 199
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٩