قال ابن القاسم : لا حائجة فيما دون الثلث منه . محمد : إلا البقل فيوضع فيه دون الثلث . ولا يباع شيء منه أجلاً معلومًا ، ولكن إلى انقطاعه .
قال مالك : وإذا بلغ القرط والقضب أن يرعى ويجنى بلا فساد ، جاز بيعه ، فإن كانت خلفته لا تخلف ، جاز ، شرط خلفته أربع جزات أو خمسًا أو إلى انقطاعه ، فإن لم يخرج نباته على ما كان يعرف ، لشيء أصابه ، وضع عنه ، إن كان مشترط القضب يريده علفًا ولا يريده حبًا ، فإن كان للحب فلا يشترط خلفته . قال أصبغ : يريد : وإن كانت مأمونة . قال عنه أشهب : لا يباع القضب حتى يعني ، وليشترط ، جزتين وثلاثة وأربعة . وإن شرط خلفته ليقتلعه ، فجائز ، إن كانت لا تخلف ، ثم قال : ما هو عندي بحسن ؛ لأنها تأتي مختلفة .
قال ابن حبيب : إنما يجوز في القضب والقرط والقصيل أن يشترط خلفته في بلد السقي لا في بلد المطر إذ ليست الخلفة فيه بمأمونة ، وإذا لم يشترط الخلفة فإنما له الجزة الأولى ، وإذا شرطها ، فله ما أخلفت ، وإن كانت خلفة بعد خلفة ، فإنما ذلك كبالقول إذا بلغ النفع به إذا قطع جاز حينئذ بيعه وبيع ما يطلع منه .
[ 6 / 193 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 193
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٣