ومن كتاب محمد : وما غلب فيه الحب مما تشترط خلفته ، انتقض بيع ما فيه ورجع بحصته ، وكذلك القرط والقصيل ، كان ذلك بتعد من المشتري أو بتوان منه . قال ابن القاسم : ويقوم ذلك حسب بقائه في اختلاف أزمنته . قال أصبغ : وإن تقارب في ذلك وفي الأكرية واللبن ينقطع والجوائح . محمد : مما لا يرغب فيه لدهر دون دهر بالأمر البين ، فليحمل على أنه متفق كله في المحاسبة .
ومن العتبية : من سماع ابن القاسم : وقال في القصيل يباع فيتحبب ، قال : يعدل بالفدادين ويقاس ، فإن تحبب منه قدر الثلث أو الثلثين وضع بقدره ، وليس ذلك بالقيمة ، وإنما يقدر بالقياس والتحري ، قيل : فإن بعضه أجود من بعض ، قال : يقدر ذلك بقدر جودته ورداءته ، وكذلك البلح يزهي بعضه .
ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم في القصيل : يجاح ، إن اشترى منه جزة واحدة فلا تقويم فيه ، وإن اشترط خلفته ، فإنه يقوم مثل ما ذكرنا في المقاثي وشبهها . يريد ابن القاسم : وكذلك ما تحبب في القصيل في تقويمه وحسابه .
قال ابن القاسم : ولو اشترى قصيلاً ، فاستغلاه فتوانى في قصله ، فليرفعه البائع إلى الإمام حتى يأمره بقصله ، فإن تراخى ذلك حتى تحبب ، فلا بيع بينهما . قال أصبغ : ولو قضى عليه بقصله ثم لم يقصله حتى تحبب أو تحبب وهما في الخصومة ، فذلك سواء ، وقد انتقض البيع .
[ 6 / 194 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 194
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٤