حدته ، قال في الواضحة : في نخل دون نخل ، فما أبر للبائع ، وما لم يؤبر للمبتاع . وإن لم يكن ما أبر على حدته ، قال في كتاب ابن المواز : لم يجز ، إلا أن يكون ذلك للمشتري كله . وقال في الواضحة : إذا كان ذلك على ما في سائر النخل ، فذلك سائغ للبائع .
وقال سحون في العتبية : قال ابن القاسم : إذا أبر نصفها ، قيل للبائع : إما أن تسلم جميع الثمرة ، وإلا فسخ البيع ، وإن رضي المشتري التماسك بما لم يؤبر ورد ما أبر ، لم يجز . وقال المغيرة في إبار الأقل والأكثر كقول مالك . وإن كان نصفين ، فنصفها للبائع ونصفها للمشتري . وقال ابن دينار : إذا أبر النصف ، فما أبر تبع لما لم يؤبر ، وجميع ذلك للمبتاع .
قال في كتاب محمد : قال مالك : وإذا ألقحت الشجر الرمان والأعناب والفواكه ، فذلك فيها كالإبار فيما يؤبر . واللقاح فيها أن يثمر الشجر فيسقط منها ما يسقط ، ويثبت ما يثبت . وليس ذلك أن يورد . ولقاح القمح أن يسنبل ويتحبب . وهذا في المختصر ، وروى عنه أشهب أيضًا : إذا طلع الزرع من الأرض فهو للبائع ، وسقيه على من هو له . وكذلك قال في الواضحة ، قال : وما كان حرثًا وبدرًا فهو للمبتاع .
قال ابن حبيب : وذلك كالطلع إذا لم يتلقح ويؤبر ، وكالنوار في الشجر الذي لم يعقد ، وكالتين الذي لم ينقد ولم يعقد . قال : وما كان غير النخل من الثمار قد
[ 6 / 196 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 196
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٦