يحصد ، فإذا حصد وقبض ، لم يفسخ ، وليس بحرام . قاله مالك . وأما إن بيع قبل أن يتحبب ويفرك ، فليفسخ أبدًا .
ومن كتاب ابن المواز ، ومن العتبية من سماع ابن القاسم : قال مالك في العنب الحصرم وارمان الأخضر والفرسك وشبهه يباع قبل أن يطيب ، يريد على القطع ، قال : أما بمصر وشبهها فلا باس به لأنه لا يضر بهم .
قال عنه أشهب في العنب يشترونه حصرمًا يقطعونه : فلا أحبه حتى يطيب . قال في العتبية في ذلك كله : لا بأس به على القطع ، وإنما كرهت النفس هاهنا لأن ذلك يضر بالناس ، فأما الأمصار ففاكهتهم كثيرة ، لا يضر بهم ذلك .
قال ابن حبيب : ولا بأس أن يشتري من الحائط ثلاث جنيات أو أربع ، كل صاع بكذا على الكيل .
ما يجوز من بيع القضب والقرط والقصيل
والورد والياسمين وغيره من غير الطعام
وكيف إن تحبب القصيل بعد البيع
من كتاب ابن الموز ، قال مالك : ويجوز بيع القضب ، والبقل والعصفر ، والورد والياسمين ، والقطن ، إذا بدا أول منفعته إلى آخر إبانه ، يستجنى كل ما يجن حتى ينقطع وتوضع فيه العاهة ، ولم يحد الثلث فيه .
[ 6 / 192 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 192
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٢