حيًا ، إلا تحريا يدًا بيد ، ولا يجوز أوز ، ودجاج ، أو حمام ؛ لأنه اللحم بالحيوان ، وليس اختلاف الألبان في شيء مما تقدم ذكره اختلافًا .
ومن كتاب محمد : قال مالك في بعير في بعيرين ، مثله أحدهما نقدًا ، والآخر إلى أجل : لا خير فيه . وروى عنه ابن عبد الحكم ، أنه أجازه ، وكرهه . قال : وأحب إلينا ألا يجوز . وقال سحنون : هذا حرام ؛ لأن نصف المعجل ثمن المعجل ، ونصفه في حمل إلى أجل . محمد : وقال ابن القاسم : هذا جائز إذا لم يكن في المنفرد فضل عن المعجل من الحملين .
قال أصبغ : ولقد اضطر المخزومي طرد القياس نية لأشهب ، حتى قال : لو كان دينار في دينارين أحدهما معجل مع صاحبه ، والآخر مؤجل ، لجاز .
في بيع غير الحبوب من الطعام جنسًا بجنسه أو بخلافه
وبيع الشيء من ذلك بما يخرج منه
وذكر الشاة باللبن ، والدجاجة بالبيض
من كتاب محمد : قال مالك : والزيوت أصناف لاختلاف أصولها ؛ فزيت الزيتون ، والفجل ، والججلان ، والقرطم ، يجوز زيت صنف بزيت الآخر متفاضلاً ، يدًا بيد . قال مالك : وكل ما يسكن الماء من الترمس فما دونه ، والطير فما فوقه صنف ، لا يباع متفاضلاً ، وبيض الطير كله صنف واحد ، النعام والطاوس مما فوقه ودونه ، ما يطير وما لا يطير ، مما يستحيا أو لا يستحيا ، صغيره وكبيره ، لا يباع إلا مثلاً بمثل تحريًا ، وإن اختلف العدد .
قال محمد : وأرى في بيض النعام إن استثنى صاحبه قشره ، فلا بأس به بغيره من البيض تحريًا ، ولا يجوز أن أسلمه بقشره ؛ لأن له ثمنًا . قال : وبيض الحيتان صنف .
[ 6 / 16 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 16
مساهمون: محمد حجي
ص١٦