قال في كتاب محمد : قال مالك : الغنم كلها صنف ، صغارها وكبارها ، إلا ذات اللبن ، ولم يجز كبشًا في خروفين . وروى عنه في ضائنة في معزتين : لا تجوز إلا أن تكون المعزتان صغيرتين ، وليس بشيء ، والأول هو المعروف . قال ابن حبيب : الغنم كلها صنف ، من معز وضأن ، وكبار وصغار ، لبانها وغير لبانها ، وليست في اللبن متباينة الفضل ، إلا ما غزر لبنه جدًا من المعز خاصة ، فتسلم في حواشي المعز وفي الحدة من الضأن ، ولا يعرف من غزر لبن الضأن ما يوجب ذلك . وقال ذلك مالك وأصحابه .
ومن العتبية ، من سماع عيسى ، من ابن القاسم ، قال : والطير كله ليس في الجنس الواحد منه من الاختلاف ما يجوز بعضه ببعض إلى أجل ، ولا تجوز دجاجة بيوض في اثنتين ليستا مثلها في كثرة البيض ، وكذلك في الأوز . وكذلك في الواضحة ، في البيوضة ، وزاد : والديكة والدجاج صنف ، وصغارها وكبارها صنف ، والإوز صنف ، والحمام صنف ، لا يفترق في ذلك ذكر ولا أنثى ولا صغار ولا كبار .
ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : الديكة والدجاج صنف . قال أصبغ : لا يسلم بعضها في بعض ، إلا الدجاج ذات البيض ، فإنها صنف . قال : وتسلم الدجاجة البيوض ، أو فيها بيض في ديكين ، أو ديك في دجاجتين منها .
ومن العتبية عيسى ، عن ابن القاسم : والحمام كله صنف ، وليس كثرة البيض والفراخ فيها اختلافًا ، ولا الصغير والكبير ، لا فيه ولا في شيء من الطير يبيح التفاضل إلى أجل .
ومن الواضحة : وسائر الطير الوحشي مما لا يقتنى لفراخ ، ولا لبيض مثل الحجل ، واليمام ، وشبهها ، فمجراه مجرى اللحم ، ولا يباع بعضه ببعض ، وإن كان
[ 6 / 15 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 15
مساهمون: محمد حجي
ص١٥