تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
هذا بعد محل الأجل ، لجاز . هذا قول عبد الملك ، قال : لأن ما رجع إليه هو شيؤه بعينه ، ووخره بعين لو شاء تعجله ، ولا يرجى تغير سوقه . قال سحنون : وهذا لا يجيزه أحد من أصحابنا غيره . قال ابن القاسم : قال مالك : ولو أخذ منه جميع السلعة المبيعة بعد الأجل ببعض الثمن ، أو سلعة غيرها ، على أن أخره بباقي الثمن ، فهو بيع وسلف . قال ابن القاسم : وإن باعه عبدين بدنانير إلى أجل ، ثم أقاله من أحدهما فلا يجوز حتى يسمي كم للذي أقاله منه من الثمن اتفقت قيمتها أو اختلفت . قال ابن القاسم ، وابن وهب : قال مالك فيمن باع دابة وانتقد ، ثم أقاله المبتاع على أن وخره بالثمن ، فذلك جائز ، ولو قال له المبتاع : لا أقيلك إلا على أن تسلفني مائة دينار إلى سنة ، لم يجز . وبعد هذا في الكتاب جواب عن سؤال سقط بعضه من الأم ، فأتممناه على ما كتبنا . وقال ابن القاسم : عن مالك ، فيمن باع سلعة بمائة دينار إلى سنة ، ثم استقال منها على أن أسلف هو للمبتاع بمائة دينار إلى سنة ، فلا خير فيه . وأجازه أشهب إلى الأجل بعينه ، فأما حالاً ، أو إلى أجل قبل الأجل وبعده ، فلا يجوز . قال أبو محمد : كأن أشهب حمله على أن السلعة بالمائة التي أعطاه الآن بيعًا ، وإذا حل الأجل ، كانت المائة التي أخذ منه هي ثمن سلعته الذي كان له عليه ، وما لفظا به من ذكر السلف لغو ، وفي العتبية ، من رواية عيسى عن ابن القاسم ، قال فيها : أما إلى الأجل نفسه ، فناس يكرهونه ، وناس يجيزونه ، وكرهه مالك ، وأنا أتقيه ولا أحرمه . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن البيع والسلف ، أن يبيع سلعة بثمن نقدًا ، فلم ينتقد حتى استقاله المبتاع ، على أن يردها ببعض الثمن ، ويؤخره [ 6 / 123 ]