تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
يشتري البائع جميع الطعام أو بعضه بمثل الثمن أو أكثر ، نقدًا أو مقاصة ، ولا يجوز أن يشتريه كله بأقل من الثمن نقدًا ؛ لأنه يعطي قليلاً في كثير ، ولا بأس به مقاصة من الثمن إن لم يفترقا ، ولا يجوز أن يشتري بعضه ببعض الثمن نقدًا وإن لم يتفرقا لأنه بيع وسلف ولا بأس ينقص الثمن مقاصة ، ولا بأس أن يشتري بعضه بمثل الثمن فأكثر ، نقدًا أو مقاصة ؛ لأنه لا تهمة فيه ، وهذا كله إن لم يفترقا . قال : فإن تفرقا ، وغاب المبتاع على الطعام ، لم يجز للبائع شراء بعضه ببعض الثمن نقدًا ولا مقاصة فيصير في الوجهين بيع وسلف وفي النقد سلف دنانير وفي المقاصة سلف طعام . قال : ولا بأس أن يشتري منه مثل كيله في صنفه بمثل الثمن فأكثر نقدًا أو مقاصة ، ولا يشتري منه أقل من الكيل بمثل الثمن كله أو أكثر مقاصة لأنه اقتضى من الطعام طعامًا . قاله مالك استثقالاً في هذا ، وهو سهل ، ولو أجازه مجيز لم أخطئه ، ولا بأس أن يشتري منه أقل من كيل بمثل الثمر ، أو أكثر نقدًا ، ولا خير في أن يشتري منه أكثر من كيله ولا مثل كيله وزيادة شيء منه معه مثل الثمن ، ولا بأكثر ولا بأقل نقدًا ؛ لأنه زيادة في السلف إن كان بمثل الثمن فأقل ، رجعت إليه سلعته ، وأعطى عشرة أو أقل نقدًا بعشرة إلى شهر وسلعة يعجلها ، وإن كان بأكثر ، دخله بيع وسلف . قال : وإن كان الثمن مقاصة ، لم يجز ؛ لأنه زيادة في السلف ، كان بالثمن أو بأكثر ، ويدخله أيضًا في الأكثر الأخذ من ثمن الطعام طعامًا ، وإن لم يفترقا ، فلا يجوز أيضًا أن يشتري منه أكثر منه ، ولا طعامه وزيادة شيء معه بمثل الثمن ولا بأكثر ، ولا بأس به مقاصة بمثل الثمن أو بأكثر ، كانت الزيادة على الثمن معجلة أو مؤخرة ، إذ لا تهمة فيه ما لم تكن الزيادة المؤخرة طعامًا ، وإن كان من غير صنفه فيصير طعامًا بطعام إلى أجل ، وإن كان نقدًا ، جاز ما لم يكن من صنفه ، وإذا كان اشتراه وزيادة معه من صنفه ، أو من غير صنفه بأدنى من ثمنه ، لم يجز ، ولا بثمنه نقدًا ، وإن لم يفترقا ، [ 6 / 109 ]