دينارين أو ثلاثة من المبتاع ، فجائز أن يزيده ما شاء معجلاً . قال ابن المواز : قبل التفرق من مجلس الإقالة ، ولا يجوز مؤخرًا ؛ لأنه في زيادة الذهب مؤخرًا يدخله بيع وسلف وفي زيادته إياه الورق ، يدخله الصرف مؤخرًا وفي زيادته العرض دين في دين .
قال ابن القاسم في المجموعة وفي كتاب ابن المواز : ويجوز بزيادة دراهم نقدًا ، إن كانت أقل من صرف دينار . قال : ولو كان البيع الأول بدنانير إلى أجل ، لم يجز أن يزيده المبتاع أقل من صرف دينار . قال : ولو كان البيع بدنانير إلى أجل ، لم يجز أن يزيده المبتاع ذهبًا نقدًا أو إلى أجل دون الأجل ، ولا أبعد منه ، ويدخله بيع وسلف ، وبيع ذهب بذهب وعرض ، ولا يزيده ذهبًا مخالفة لها إلى أجلها ، إلا أن يزيده إلى الأجل نفسه مثل عين الثمن وجودته . وكذلك في كتاب ابن المواز ، وزاد : قال مالك : ولو زاد من غير نوع الثمن ، فما كان نقدًا فجائز ، وإن تأخر لم يجز . قالوا : ولا يزيده ورقًا نقدًا ، ولا إلى دون الأجل ، ولا إلى أبعد منه . وإن كان الثمن ورقًا ، دخله في زيادة الورق مثل ما قلنا في الثمن يكون ذهبًا ، فيزيده ذهبًا ، ولا بأس أن يزيده عرضًا نقدًا ، ولا يجوز مؤخرًا ، وإن كان الثمن عرضًا ، فلا يزيده عرضًا من جنس ما له عليه نقدًا ، ولا إلى أجل دون الأجل ، ولا إلى أبعد منه ، ويجوز إلى الأجل نفسه ، ويجوز أن يزيده عرضًا مخالفًا لما عليه نقدًا . قال : وإن كانت الزيادة من البائع ، والثمن دنانير إلى أجل ، فلا بأس أن يزيده ذهبًا أو ورقًا أو عرضًا ، معجلاً ذلك أو مؤخرًا إلى أقرب من الأجل ، أو أبعد منه ، إلا أن يكون العرض الذي يزيده من صنف ما استقال منه ، فلا يجوز أن يتأخر ما يزيده ، ويجوز معجلاً ، ولو كانت مثلها صفة وعددًا ، لم يجز تأخيرها ، ويصيران أسلفه عروضًا إلى أجل ، على أن زاده الدنانير التي عليه .
[ 6 / 111 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 111
مساهمون: محمد حجي
ص١١١