تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وإلى دون السنة ، ثم ابتعت منه العبد بالألف درهم التي لك عليه ، لم يجز ؛ لأن هذا أخذ عشرة دنانير في ألف درهم فسخها عنه ، والعبد لغو . قال في كتاب ابن المواز : ومن لك عليه ثمانون دينارًا حالة ، فبعث منه جارية بمائة إلى سنة ، ثم لفيته ، فقاضيته الثمانين ، فأعطاك الجارية بها ، فلا خير فيه ، لرجوع جاريتك إليك ، وصارت الثمانون الحالة في مائة مؤخرة . فيمن باع طعامًا إلى أجل ثم استقال منه بزيادة من أحدهما وشرائك الطعام ممن بعت منه طعامًا من العتبية ، من سماع ابن القاسم : ومن ابتاع طعامًا بثمن مؤجل ، ثم استقاله البائع على أن يغرم المبتاع عينًا أو عرضًا ، فلا بأس به إذا كان قد اكتال المبتاع الطعام ولم يفترقا وإن ندم المبتاع فرد الطعام على البائع ، وإن ندم ، وزاده عليه طعامًا أو عرضًا ، ولم يفترقا ، وقد اكتال الطعام ، فذلك جائز ، وإن تفرقا ، فلا خير فيه . ع : هذا إن كان البيع الأول قد تناقدا فيه الثمن وكانا من أهل العينة . ومن ابتاع طعامًا فقبضه ونقله ، ثم أقاله من بعضه ، فهو مكروه . وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن باع طعامًا بثمن مؤجلاً أو نقدًا ، فلم يكتله حتى أقال أحدهما الآخر ، بائع أو مبتاع بزيادة ، فإذا لم يكله ، لم تجز على الزيادة من أحدهما ، بائع أو مبتاع ، كانت الزيادة نقدًا أو إلى أجل ، نقده أو لم ينقده ، افترقا أو لم يفترقا ؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، وإنما تجوز فيه الإقالة برأس ماله ، لا نفع فيه ولا زيادة ولا تأخير . قال : وإن اكتاله ولم يفترقا ، ولم يغب عليه المبتاع ، والبيع بالنقد ولم ينتقد ، فلا تجوز الزيادة من المبتاع في شيء من الأشياء مؤخرًا ؛ لأنه إن [ 6 / 107 ]