فيمن باع سلعة بدنانير إلى أجل
ثم ابتاعها بدنانير مخالفة لها أو بدراهم أو بعرض أو بعين وعرض
أو باعها بطعام ثم ابتاعها بخلافه من طعام أو عرض
من المجموعة : قال ابن القاسم وعبد الملك : ومن باع سلعة بمائة دينار قائمة إلى شهر ، ثم ابتاعها بمائة مثاقيل نقدًا ، فلا خير فيه . وأما بمائة مثاقيل إلى ذلك الشهر ، فلا بأس به ، ولا يتهم على مثل هذا أحد ، وكذلك إلى أبعد من الأجل . وقد قال ابن القاسم في المدونة : إن باعها بمائة محمدية إلى شهر ، ثم اشتراها بمائة يزيدية إلى ذلك الشهر ، فلا خير فيه .
قالا : وإن باعها بعشرة هاشمية إلى شهر ، ثم ابتاعها بعشرة عتق نقدًا ، أو إلى الأجل ، فجائز ، ولا يجوز إلى أبعد منه ؛ لأنه الزيادة في السلف . قال ابن القاسم : وإن كانت الهاشمية أكثر عددًا ، فإن كانت بزيادتها تكون مثل العتق المؤخرة أو أكثر ، فلا بأس ، وإن لم تكن مثلها ، فلا خير فيه ، وإلا فإن باعها بمائة عتق بخروبة خروبة إلى شهر ، ثم اشتراها بمائة هاشمية رديئة وازنة ، يريد : نقدًا ، فإن كان بعشرة قائمة إلى شهر ، ثم اشتراها بعشرة مجموعة نقدًا ، تكون مثل الأجل أو أكثر ، فباعها بمائة هاشمية ، ثم اشتراها بتسعة وتسعي عتق ، هي خير الساعة من المائة المؤخرة ، فلا بأس به ؛ لأن هذه البيوع إنما يحرم منها ما قامت فيه التهمة ، وإلا حمل على أنه بيع حادث .
ومن كتاب ابن المواز : ومن باع سلعة بعشرة دنانير عتق إلى أجل ، بنقص خروبة ، ثم ابتاعها بعشرة هاشمية وازنة نقدًا ، أنه لا يصلح .
ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإن باعها بعشرة هاشمية وازنة إلى شهر ، ثم اشتراها بعشرة خروبة خروبة إلى ذلك الشهر ، فلا بأس به ، ولا يتهم أن يعطي عشرة قائمة في أنقص منها إلى الأجل ، زاد عددها أو نقص .
[ 6 / 105 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 105
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٥