والمهرجان لا يجوز عطاؤه ولا قبوله ، وكرهه الحسن ، وقال : كان المسلمون [ يعرفون ] حق معلميهم إذا جاء عيد أو دخل / رمضان ، أو قدم غائب ، ومن كتاب ابن المواز : وكره مالك أن تطرح ولدك عند النصراني ، وكره أن يعلم المسلم أبناء المشركين الخط ، وروى مثله أشهب ، في العتبية عن مالك ، ومثله في الواضحة .
وكره أن يتعلم المسلم عند النصراني كتاب المسلمين أو كتاب النصارى في كتاب محمد ، ومن كتاب ابن سحنون : وسأل حبيب سحنونا ، عن الرجل يريد أن يخرج ابنه من الكتاب بعد أن بلغ عنده ربع القرآن ، هل يجب له شيء من حق الختمة ؟ قال : لا يجب له شيء وإنما يجب له إذا قارب الختمة بمنزلة المدبر ، وأم الولد للسيد انتزاع أموالهما إن لم يتقارب عنهم بمرض السيد ، فلا ينزع منهم شيء قيل : فإن بلغ الثلثين قال : وقد قارب ، والثلاثة أرباع أبين .
في إجارة المصحف والإجارة في الأذان والإمامة
قال ابن حبيب : لا يجوز إجارة المصحف ، بخلاف بيعه ، وكأنه ثمن للقرآن ، وبيع المصحف ثمن الرق والخط وكره إجارته من لقيت من أصحاب مالك واختلف قول ابن القاسم فيه ، وقد بيعت المصاحف أيام عثمان ولم ينكروا ذلك وكره ابن عباس أن يتخذ متجرا ، وأجاز بيع ما عمل بيده ، وتجوز الإجارة إلا على كتابتها ، وكره مالك ، وغيره النقط بالحمرة والصفرة ، وأعبا ابن حبيب ، رواية ابن القاسم ، عن مالك في إجازة الإجارة على الأذان والإمامة ، وكرهته في الإمامة ، وقال : ذلك سواء / لا يجوز على أذان ولا صلاة ؛ لأن ذلك كله لله معمول ، وقد جاء في الحديث : « اتخذ مؤذنا لا يأخذه على أذانه أجرا » وكرهه عطاء إلا أن
[ 7 / 61 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 61
مساهمون: محمد حجي
ص٦١