تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
فيه ، ودفعه الإجارة إلى وليهما من أخ أو غيره يبرأ به في هذا [ كله إن كان الولي مأمونا ولو كان ولي من الإمام كان أحب إلينا وقال مثله ابن عبد الحكم وأصبغ ولا ينبغي ] إن يؤاجر إلا المأمون ، ولا تؤاجر إلا للمأمون ، ولا تؤجر الجواري في الخدمة إلا من المأمون العفيف ، ويتقدم فيه الإمام ويعاقب على خلافه ، ولا يؤاجرن من غريب لا يعرف . جامع في الإجارة [ والأكرية ] من الواضحة : ومن واجر [ أجيرا ] على أيام معدودة أو كل يوم بدرهم على أن يوافيه إلى منزله لحصاد أو غيره ، ومسافته عن يومين ، فطلب [ أن يحسن له في ] اليومين ، وقال المستأجر : إنما أحسب لك من يوم تصل قال بل يحسب له من يوم خرج من موضعه إليه ؛ لأنه دخل في السفر الذي هو سبب عمله ولا يحتسب له شيء في انصرافه وقال ابن الماجشون : وقال أصبغ : إنما يحسب له من يوم وصل إلى موضع عمله ، وإذا واجره على أن يشرع في العمل إلى أيام ، فإنما يجوز من ذلك إن كانت قريبة كالجمعة ونحوها ، هذا إن كان تأخيره لعمل هو فيه . الحر لنفسه ، والعبد لسيده ، وإن كان لغير عمل هو فيه ، فلا وهو خطر قاله ابن الماجشون ، وقاله مالك . قال : ولا بأس بإجارة الرجل ليحمل طعاما إلى رحى ويرده دقيقا ، ولا يوقت لاحتباس الطحين وقتا ، وذلك في غير إبان حمل الأنهار التي يكثر عليهم فيها الطحين فيخشى طول المدة ، فلا يصلح في ذلك / إلا مؤقتا ، وإن كان [ في غير ] إبان الجيش ، فأما الجيش من غلة رحى أو غير ذلك ، فإنه إذا قضى من الوقت مثل ما يعرف قبل حدوث ما أوجب الجيش ، أخذ دابته ، وللمكتري أن يكريها راجعة من الرحى إلى مثل طعامه إلى مثل موضع داره ، ويتراضيان على أمر جائز ، وقاله كله أصبغ . [ 7 / 64 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 64 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي