الإعقاق وقال الحسن : لا بأس بإجارة الفحل ما لم يبصر أو يمصر ، ودع عنك فتيا النوكي قال لي محمد عبد السلام : البصر الإكراه على الشاة قبل أوانها والمصر الجنب .
ومن العتبية ، قال عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم : لا بأس أن ينزى البغل على البغلة إذا استودفت ، وكأنه كره فيه الإجارة ، وقال : ليس فيه منفعة ، ثم قال : لا أدري ما هو ؟ قال عيسى : لا بأس به إذا أذنه ، وإن استأجره إذا لم يجد من ينزى له باطلا .
قال سحنون فيمن وافق رب الفحل عن أن ينزيه على دابته مرتين بدرهم ، فأنزاه ضربة ، فعقت الدابة ، فليرجع بنصف درهم بمنزلة موت الصبي في الرضاع ، ولا يؤتى بغيره .
في إجارة المعلمين
من كتاب محمد ، قال مالك : ولم يبلغني عن أحد كراهية تعليم القرآن والكتاب بأجر ، وكان سعد بن أبي وقاص يعطي الأجر على تعليم بنيه ، وما روي من النهي عن ذلك ، فذلك في أول الإسلام / والقران قليل في صدور الرجال ، فأما بعد أن فشا وانتشرت المصا حف والتعليم ثمن لشغل بدن متولى ذلك ، كبيع المصحف ثمن للرق والخط ، وقد علم صفوان بن سليم ، وعطاء بن أبي رباح في مبتدإ إسلامهما وأجازاه ، قال الحسن : لا بأس بالاشتراط في تعليم القرآن شيئا معلوما ، قال عبد الجبار بن عمر : وكل من فسألت بالمدينة لا يرون بتعليمه بالأجر بأسا ومن العتبية ، سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان بغير شرط
[ 7 / 58 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 58
مساهمون: محمد حجي
ص٥٨