تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
العبد فلا ضمان عليه ، وقد يرسل العبد البناء في البناء ، فيتعذر عليه البناء ، فيؤجر نفسه في [ غير عمله فلا أرى عليه ضمانا إن أصابه شيء في ذلك إلا أن يستعمله ] في عمل مخوف فيه خطر ، قال ابن القاسم [ أو بعثه سفرا ] . في أجر القابلة روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في أجر القابلة : إن كان أمرا لا يستغنى عنه النساء فهو على الرجل ، وإن كان يستغنى عنه فهو على النساء خاصة ، وقال أصبغ : قال ابن القاسم : إن كانت المنفعة فيه للمرأة والصبي ، والمضرة فيه عليهما ، فذلك على المرأة والزوج نصفين ، كأنه يراه على قدر المنفعة ، قال أصبغ ، أراه على الأب كله ، يقول الله تعالى : [ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ففرض لهن ذلك بالولد ، والولد هبة لما جميعا ] وكذلك نوائب الولد ومصالحه التي يخرج بها ويحتاج إليها . في إجارة المولى عليه ، ومن لا يؤمن قال مطرف ، وابن الماجشون : ولا بأس أن يستأجر الرجل الغلام لم يبلغ ، والجارية لم تحض من أنفسهما إذا عقلا وكان فيما فعلا نظر ، ويدفع إجارتهما إليهما ويبرأ من ذلك الدافع ما لم يكن شيء له بال ، وما كان في إجارتهما من محاباة فعلى المستأجر / تمامها ، كان معهما ولي أو لم يكن ، وكذلك لو عقد ذلك عليهما أخ أو عم ، يجوز من ذلك ما يجوز إذا عقداه هما إذا قال : خطب ذلك ، ولم يحاسبيا [ 7 / 63 ]