قال ابن القاسم : إلا أن يدعه ويرجع بحصة اليوم فيما دفع ، فذلك له هو مخير .
ابن القاسم : والأجير في شهر بعينه لرجل ، فيعمل فيه لغيره ، فالكراء للأول إن كان أكثر ، وإن كان أقل ، أخذ بقية حقه منه محمد : وهو مخير في ذلك في المحاسبة وأخذ ما أخذ في ذلك .
في تفليس الأجير والمستأجر
من الواضحة : وإذا فلس الرجل ، فأجيره في سقي زرع أو شجر ، أو على عمل أرض على الغرماء وأجير الرعاية ، أو على البيع أو التجارة أسوة وكلهم في الموت أسوة ، وحامل المتاع على دوابه أحق به في الموت والفلس ، قاله كله مالك ، واختلف قوله في أجير / الزرع والشجر والأرض قمر برأه في الفلس دون الموت ، ومراه برأه فيهما وقاله أصبغ ، وبه أقول ، وهو كالرهن ومن استأجر أجيرا في مال ، فما لحق فيه من دين تجاوز ما في يديه ، فهو المتبع فيه دون من واجره ، وكذلك ما لحق به عبده التاجر في تجارته والصانع من ضمان في صناعته ، فهو في ذمته ، ولا شيء على سيده ، وقاله كله مالك ، وهذا المعنى . مستوعب في كتاب التفليس ، فيه ما في كتاب ابن المواز وغيره ، فتركت تكراره ، إلا ما ذكرت ها هنا لابن حبيب .
في الإقالة في الإجارة ، وذكر الإجارة والسلف
قال ابن حبيب : ومن واجرته سنة ، ونفدته الإجارة عنها ، فلا يجوز أن تقبله قبل تمامها إلا أن يأخذ منه عرضا ، أو ما سوى العين نقدا ، إلا أن يمرض . الأجير ، أو يحدث لمن واجره سفر ، أو يظهر من الأجير خيانة أو دعارة ، فهذا ونحوه غرر ، ويبرئها من الذريعة ، وفي البيوع ذكر الإقالة في الأكرية والإجارة مذكورة . قال مالك : ولا يجوز أن تأمر الصانع أن يعمل لك على فصك خاتما بفضته ، ليقضيه إياها مع إجارته محمد : فإن فعل ، فليرد عليك فصك ، وليبق له فضته التي
[ 7 / 55 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 55
مساهمون: محمد حجي
ص٥٥