تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ومن كتاب محمد ابن المواز : ولا بأس بإجارة الظئير إلى فطان الصبي . واتقى مالك استرضاع الفاجرة ولم يره حراما ، قال ابن حبيب : وكره مالك استرضاع الكوافر والحمقاء والمأفونة قال ابن حبيب : ولما في الرضاع [ من الطعام قال محمد ] ابن عبد الحكم إذا تكفلت امرأة بوجه رجل ، وقد كان غيره أجرها على رضاع ولده ثم قاما عليها ، فلا تحبس لصاحب الدين ؛ لأن الحمالة تطوع منها ، وليس لها أن تتطوع بما يفسخ ما عليها من الإجارة ، فإذا أوقت الإجارة ، طولبت ، وإذا استؤجرت امرأة في عملها ، أو رضاع صبي ترضعه في بيت أهل ، ثم مات زوجها فإنها . تبيت في منزلها بالليل ، ولا نفسخ الإجارة إن طلبوا فسخها في العدة ، للشرط المتقدم ، وإن رضوا بمصير الصبي في منزلها ، بقيت الإجارة ثابتة وإن أجرت ظئر نفسها ، فأراد الزوج أن يسافر بها ، فإن كانت الإجارة بغير إذنه ، فذلك له ، وتفسخ الإجارة ، وإن كانت بإذنه ، فليس له أن يسافر بها . قال محمد بن عبد الحكم ، وعلى الظئير المستأجرة أن تغسل خرق الصبي ولحافه ، وما يحتاج إليه ، وتقوم من أمره بما تقوم به الأم وترضعه إن احتاج إلى ذلك ، وتحمله إلى طبيب إن احتاج ذلك ، وتدق ريحانه وغيره مما يحتاج إليه ، فأما ما ترقد فيه الظئير من لحاف / وفراش ، فذلك على ما تعارفه الناس أن يكون عليه ، فإن لم يكن للبلد في ذلك سنة معروفة ، فذلك عليها ، ويكون على الأب لحاف الصبي ودشاره وما يرقد عليه . وإذا كان للظئير زوج في ذلك بأمره ، فليس له أن يسافر بها وإن كان بغير أمره ، فله أن يفسخ ذلك ويخرجها حيث شاء . في إجارة نزو الفحل في الواضحة ويجوز إجارة نزو الفحل نزوات معدودات ، أو أياما ، أو شهرا ، فإن سمى يوما أو شهرا ، لم يجز أن يسمى نزوات ، ولا يجوز في ذلك كله شرط [ 7 / 57 ]