قال : وإن واجرته على حصاد زرعك فغلط ، فحصد زرع جارك وكان الغلط من الأجير ، نظر ؛ فإن كان لجارك عبيد وأجراء يكفونه ذلك فلا شيء عليه ، وإن جاء الخطأ من قبل صاحب الزرع ، وكان جاره لا أجر له ولا عبيد ، فليدفع إلى الذي واجر الحصادين قيمة عملهم / ، وللأجراء على من استأجرهم أجرتهم التي سمى لهم قال ابن القاسم : ومن استأجرته يبني لك دارا بالريف بموضع معلوم ، على صفة معلومة ، فاستحقت البقعة ، قال : فله إجارته ذاهبا ولا شيء له في رجوع .
في الأجير على حراسة أحمال أو زرع
كيف تلزمهم الإجارة بينهم ؟
من العتبية ، قال سحنون ، في القوم يستأجرون أجيرا يحرس لهم أعكام متاع ، ولرجل منهم العشرة ، ولآخر خمسة وثلاثة ، قال : الإجارة بينهم على عدد الرجال ، لا على عدد الأحمال ؛ لأنه يتمون في القليل بنظره وترك النوم مثل مؤنثه في الكثير وكذلك حبال المقاتي مختلفة في الطول والعرض والعدد ؛ لهذا حبلان ولهذا ثلاثة ، وكذلك الكروم ، قال : وأما على جميع ثمرة الكروم والمقاتي ، أو على الحراسة مع جميع الثمرة ، فهذا عمل وعمل القليل بخلاف عمل الكثير ، وهذا الحراسة مع جميع الثمرة ، فهذا عمل وعمل القليل بخلاف عمل الكثير ، وهذا فاسد ؛ لأن الكراء يقسم على قيمة ما عمل لكل واحد ، فلا يعرف أجره فيه إلا بعد القيمة مثل الرجلين سلعتهما في البيع في صفقة ، وقد اختلف قول ابن القاسم في إجازته وأجازه أشهب .
[ 7 / 52 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 52
مساهمون: محمد حجي
ص٥٢