تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
واجر عليها ، وأنكر ذلك الأجير أو رب العبد ، فإن كان العبد أو الأمة لهذا المستأجر ليلها ونهارها ، قول المستأجر ، ويحلف نقد أو لم ينقد ، وكذلك دعواه إباقا أو غيبة ، لأنه مؤتمن حين أسلم ذلك إليه ، وإن كانا يختلفان إليه من عند السيد ، فالقول قول السيد مع يمينه ، وأما الأجير الحر ، فالقول قوله مع يمينه كان يختلف إليه ، أو مأواه إليه ، قبض الأجر أو لم يقبض وقاله ابن الماجشون ، ورواه عن مالك . وقاله ابن القاسم ، وأصبغ القول قول الأجير إن كان في يده ، وإن لم يكن يأوي إليه ، فالقول قول المستأجر ، وساوى بين الحر والعبد وبالأول أقول . ومن العتبية ، قال سحنون ، عن ابن القاسم ، فيمن أجر رجلا يحرث له شهرا ، فينكسر المحراث أو يموت الزوج ، فالكراء لازم ؛ لأن ذلك من سببه ، وإن جاء مطر فهو كالمرض ولا أجر له في ذلك . وفي / أكرية الدور باب في الدعوى في انهدام الدار ومدة السكنى . في العمل بغير تسمية أجر وكيف إن خاط الثوب أو سكن المنزل بعد تساوم مختلف من العتبية من سماع ابن القاسم ، وعن الخياط المخالط أن لا يكاد يخالفني استخيطه الثوب ، فإذا ف رغ راضيته على أجره ، فلا بأس به ، أشهب ؛ عن مالك : ولا بأس بمشارطة الحجام على الحجامة ، ولا بأس بكسبه ، وكسب البيطار . قال ابن حبيب : لا ينبغي أن يستعمل الصانع حين يسمى أجره ومن كتاب محمد يسأل عن العمل بالقيمة ، مثل التجارة ؟ قال : لا أحبه ، قال : لا يصلح الجعل والإجارة بغير تسمية ثمن . وقال فيمن دفع ثوبا إلى خياط ، فقال : لا أخيطه إلا بدرهمين . وقال ربه : لا أخيطه إلا بدرهم . وجعله عنده ، فخاطه ، قال : ليس له إلا درهم ، قال : ومن سكن منزلا ، فقال ربه : بدينارين في السنة ، [ 7 / 49 ]