وقال الساكن : لا أعطي إلا دينارا ، وإلا خرجت إن لم ترض فسكن ، ولم يجبه بشيء حتى تمت السنة ، قال : ولا يلزمه إلا دينار .
فيمن عمل لرجل عملا بغير أمره
أو خدمة أو حمل له حملا ، أو حصد له زرعا
أو أنفق على عبده بغير أمره
من كتاب اللقطة من العتبية ، من سماع ابن القاسم ، قال مالك : ومن ماتت راحلته بفلاة ، فأسلم متاعه فِأتى رجل ، فحمله إلى منزله فأصابه ربه ، فليأخذه ويدفع إليه أجرة حمله وعمن غابت دابته في السفر ، فتركها موئسا منها ، فأتى من قام عليها / وأنفق فأفاقت ، فلربها أن يأخذها ويعطيه ما أنفق عليها ، ولا شيء له في قيامه عليها .
من العتبية ، عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن انقطع إلى رجل فصحبه أشهرا . يقوم في حوائجه ثم مات المنقطع عليه ، فقام الذي خدمه بأجره ولم يبينه على عدد الشهور ، فإن كان مثله إنما يفعل ذلك لما يرجو من مثله ، فليحلف : ما أتى له شيئا [ ثم يعطي له أجرة مثله في أمانت وقيامه وجرأته ] وذكر ابن حبيب مثله سواء ، وذكر عن ابن القاسم وروى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، فيمن ملك وصيفة أبوها حر فتركها عند أبيها حتى كبرت ، ثم أخذت فطلب منه الأب نفقته ، قال يحلف ما أنفق عليها احتسابا ، ولا ليضعه عن السيد ويرجع بذلك عليه قال سحنون ، فيمن سقط له ثوب في بئر أو جب ، فنزل رجل فأخرجه بغيره أمره ،
فطلب منه أجره ، فأبى ، وقال : لم آرك فرد الرجل الثوب في البئر أو الجب قبل أن يأتيه أو ابتداء . فطلبه ربه ، فلم يجده ؛ فعلى الذي رده إلى البئر إخراجه ، وإلا
[ 7 / 50 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 50
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠