تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
يكريها [ مدة قريبة وينتقد ولا يكريها أكثر . قال ] ابن القاسم : والقليل مثل السنة ونحوها ، وقال أشهب وإن أكرى ثلاث سنين أو أربعة ، لجاز عندي ، ولو كرهت هذا لكرهت أن يؤاجر عبده أو نفسه مثل ذلك ، وذلك سواه ، ويجوز النقد فيه . ومن العتبية ، ابن القاسم ، عن مالك ومن واجر خياطا أو نساجا ، وشرط عليه عمل يده ، أو عرف أنه يعمله بيديه ، قال : فلا يصلح فيه النقد إذا عرف أنه يعمله بيده ، أو شرط ذلك ، إلا أن يشرع في عمله ، فينقده إن شاء ، فإن مات قبل تمامه ، رد إليه بقية رأس ماله ، ولمن يستعمل له غيره أخذه مقاطعة ، أو أجرة عليه أياما مسماة . في العبد المستأجر يعتق ، أو الأمة هل توطأ : وكيف إن حملت الظئر ! من الواضحة وغيرها ، قال : والعبد يواجره السيد سنة ، ثم يعتقه قبل تمامها ، فالإجارة املك به ، وهو حر بتمامها ، لا يلحقه دين ، وأحكامه أحكام عبد : قال ابن حبيب : فإن اختلفا في إجارته / لمن هي ؟ قال مالك : يسأل سيده ، فإن قال أردت أن يكون حرا بعد تمام السنة صدق ، والإجارة له ، قبضها أو لم يقبضها ، وإن قال : أردت تعجيل عتقه فالإجارة قبضها أو لم يقبضها . ومن كتاب ابن المواز : وم واجر أمته ، فله أن يطأها ، فإن حملت ، وجبت المحاسة ، ولا يمنع الوطء كما لا يمنع أن لو أكترى مع زوجته ، وأما الظئر فيمنع من وطئها ، لأن ذلك يضر بالولد وتمام هذا في باب إجارة المراضع . [ 7 / 47 ]