تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
واجرته ثلاثة أشهر ، ثم واجرته بقية السنة ، ونقدته الإجارة ، فذلك جائز لك ، لا لغيرك في مثل العمل الأول ، وفي الأكرية باب من هذا المعنى إذا واجره ، أو أكرى منه في أمرين مختلفين . في إجارة بعينه ، أو كراء دابة أو دار بعيبها وتأخير العمل أو السكنى وتعجيل النقد فيه وإجارة الرجل المدة الطويلة أو الدابة أو الدار وغير ذلك / من كتاب محمد ، قال مالك : ومن واجر أجيرا يعمل له عملا إلى شهرين ولا يعجل النقد أو بعضه ، لم يجز ذلك إلا في خدمة مضمونة ، ولا بنقد في عمل رجل بعينه إلا فيما يشرع في عمله ، أو عمل مضمون مؤجل ، فإذا مات من هو عليه ، كان ذلك في ماله ، وهذا كالنقد في شرك الشيء الغائب ، ويجوز في المضمون . قال أصبغ : وإن لم يشترط تأخير العمل شهرا ، جاز أن ينقده ، وإن لم يشرع في العمل ، فإن واجره بخدمة أجلا طويلا ، ويشرع في الخدمة ، قال : روى ابن وهب ، عن مالك ، فيمن واجر أجيرا خمس عشر سنة ، قال : لا يصلح وهذا كالدين ، وكذلك ذكر في العتبية ، وزاد : ولا بأس أن يكري سنة ، وينفد كراءه . ومن كتاب محمد ، روى عنه ابن القاسم ، أنه أجازه في الحر ، والعبد عشر سنين أو عشرين سنة ، ويقدم كراءه قال : وما رأيت من فعله وأجازه ابن القاسم ، في عشر سنين ، وكره ما تطاول ولم ير ذلك في الدواب وهي أقرب فوتا ولا تكرى السنين الكثيرة . ومن الواضحة قال ابن القاسم : يكره كراء الدابة بعينها في السفر الأمد الطويل الخارج من أكرية الناس ، وهي في غير السفر ؛ من سقي زرع ، وشجر وشبهه ، يجوز في ذلك أكثر من حدة في السفر ، ولا يصلح فيه الطول جدا ، فنحن نكرهه في السفر ، مثل الشهور ونحوها ، ويجوز في غير السفر ؛ لما ذكرنا ، ونكرهه [ 7 / 45 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 45 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي