في موت الأجير والظئر أو مرضيهما أو موت الأب
من كتاب محمد ، قال مالك : إذا مات الأجير على أن يعمل بيده ، انفسخ ما بقي ، ووجبت المحاسبة ، وإن كان مضمونا في خياطة أو حفر أو بناء ، فهو في ماله ، فإن لم يف حاص بذلك بقيمته يوم الحصاص لا يوم الإجارة ، والأجير يعينه إذا مات أو مرض لا يؤتى بغيره ، قال مالك ، وإن مرض شهرا ، فلا يعمل إذا صح في غيره وإن رضيا ، ولبحاسبه ويأخذ ما بقي له ، قال محمد : وأما الأجير والمرضع وغير المقاطعين على الأعمال يمرض أحدهم ، فليرجع إذا صح في بقية المدة ، ويحاسب بما مرض وكذلك رحى الماء ينقطع ، وإن ماتت الظئر أو الصبي ، انفسخت الإجارة ، وذلك استحسان ، يعني في موت الصبي ، وقد تقدم هذا في باب إجارة المعين ، وفي باب المراضع ، وإذا مات أبو الصبي فقيرا ، ولم يكن دفع إليها شيئا ، فسخ ما بقي ، وإن ترك شيئا فما مضى ففي رأس المال وما بقي ففي مال الصبي : قال مالك : ولا بأس على الكبير شرب لبن المرأة ، ويسعط به ويتداوى إذا كان على وجه التداوي . وفي باب المركب تقف ، في كتاب الأكرية ، ذكر الريح تبطئ على المركب وقد سارت ، هل لهم الفسخ ؟
في الأجير يشترط عليه عملين ، وهل ينقل من عمل إلى غيره ؟
أو واجر أو أكرى شهرا بعد / شهر مختلفين
والاستثناء في كراء الدار أو السفينة شهرا أو حملا
من كتاب محمد ، قال مالك : لا يجوز أن يشترط على الأجير أن يعمل له ما استعمله ، إلا أن يسمى له أعمالا يقرب بعضهما من بعض قال ابن القاسم : ولا ينبغي أن يشترط عليه في المتباعد منها أنه بالخيار ؛ لأنه خطر . الجعل
[ 7 / 42 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 42
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢