تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
يستعمله في غيره . إلا ما تقارب وأشبه أن يكون مثل اليوم الواحد أو الساعة مما لا يكون دين بدين وإن لم يشبه الأول فيجوز في هذا ، وإن لم يحسن الأجير بعض ما استؤجر عليه أو ما نقله إليه من المشابه ، أو اشترطه ، فالمستأجر مخير أن يستعمله ما يحسن منه ، وإلا فسخ الإجارة ما لم يكن ذلك العمل يسيرا لا خطب له ، ولا ضرر في تركه . قال مالك : وإذا واجره يوما على نقل تراب ، ثم بداله ، أن يخيط له ثوبا ، أو يحفر له حفرة ، فذلك جائز في هذا القريب ، ولا يجوز فيما بعد وقاله ابن القاسم ، قال ابن حبيب : برضاهما ، قال ابن حبيب ومن واجر أجيرا شهرين ؛ يعمل في الشهر الأول عملا سماه وفي الثاني عملا آخر أو آجره شهرا على عمل ثم عامله ، قبل تمام الأول على عمل آخر في الشهر الثاني مما أشبه وتقارب من العمل فجائز في المسألتين / ، وما تباعد لم يجز ؛ لأن كمن واجر رجلا في عمل لا يشرع فيه إلى شهر ، أو واجر رجلا شهرا ، ثم واجره غير شهرا ثانيا ، وإذا كان عملا يتشابه ، فهو جائز لمستأجر واحد لا يجوز لغيره ، وقال ابن الماجشون ، قال إن واجره شهرين شهرا بعشرة ، وشهرا بخمسة ، فتلك إجارة واحدة ، ولكل شهر سبعة ونصف ، وإن كان أراد أن يكون ما سمى لكل شهر ، راتب تقع عليه المحاسبة في موت العبد ومرضه فلا يجوز قاله ابن الماجشون ، عن مالك ، وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم ، قال : ولا يصلح حتى يكونا جميعا في كراء واحد على الشهرين نصفين . قال ابن القاسم : وإلا فهو من بيعتين في بيعة ، لأن العبد إن هلك في الأول فالغابن الكري ، وإن هلك في الثاني ، فالغاين المكري . قال ابن القاسم : قال مالك : ومن أكرى داره سنتين ؛ سنة بستة ، وسنة بأربعة كراء مختلفا ، فالكراء فاسد . قال سحنون : الكراء جائز ، لا بأس به . [ قال أبو محمد أرى سحنونا يريد هو على الأمر الجائز حتى يشترطا الذي قال مالك ] قال ابن حبيب : وإذا [ 7 / 44 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 44 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي