تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
قال محمد : ولا يشترط عليه في الخدمة سفر أيام يسميها في السنة ، ولا سيتأجره على عمليه متباعدين ، مثل أن يقول : يحرس في كرمي ، ويبني لي هذا البئر ، قال محمد : يجوز أن يشترط في شهر بعينه من السنة عملا آخر قد سماه ، وقد قال مالك في الدار يكريها على أن إن احتاج إليها في شهر من السنة يسكنها ، أنه جائز إن سمى الشهر بعينه ، وكذلك في السفينة ، قال في موضع آخر : قال مالك ، فيمن أكرى دارا له بالفسطاط ، وهو ريفي سنة على أنه إن قدم في حرث النيل سكنها شهرين ، وإن لم يقدم ، فالسنة كلها للمكتري ؟ قال لا يعجبني هذا . قال مالك : ولا بأس أن يكري سفينته على أن يضرب له ضربة في الشتاء وضربة في الصيف ، إلا أن يختلف ذلك في سيرها بالريح في سرعته وإبطائه ، فلا خير فيه وكذلك في العتبية من رواية أشهب ، عن مالك . ومن العتبية ، قال ابن القاسم ، فيمن واجر أجيرا للخدمة ، وشرط عليه إن احتاج إلى سفر شهر أو شهرين في السنة / سافر معه ، فلا بأس به قال في الواضحة إذا قال في أجير الخدمة : سافر معي حيث ذهبت واسخرك في السوق وسمى مثل هذا ، فما كان يقرب بعضه من بعض ، فجائز ، وما اختلف في مؤنثه ، وتباعد ، في أجرته لم يجز ، ولو ذكر الخدمة مجملا لجاز ، [ ويختدمه خدمة الرجال ] ثم إن حوله من ذلك إلى ما يقاربه فجائز ، وإن تباعد ، لم يجز وإن رضيا . ومن كتاب محمد ، قال مالك [ وإن اكترى أرضا أو عينا وفيها غلمان فاشترط أنه إن ] احتاج إلى عمل غلمان في أرض له أجراء استعملهم ، فلا خير فيه ، قال ابن القاسم وهذا خطر وإن استأجره في عمل واحد ، فلا يخير إن [ 7 / 43 ]