في الذي يقول في الخياطة أو تبليغ كتاب أو كراء :
إن عجلته في كذا فلك كذا في العقد أو عبد العقد
من كتاب محمد والواضحة وفي العتبية من سماع ابن القاسم ، قال مالك ، فيمن واجر غلمانا يخيطون مشاهرة ، وهو يقاطع الناس على الثياب ، فيطرح على أحدهم ثوبا على أنه إن فرغ منه اليوم ، فله بقية يومه ، إلا فعليه تمامه في آخر ، لا يحسب له في الشهر ، قال : أما الثوب الواحد الشيء لو جهد فيه أتمه ، فلا بأس به ، وما كثر فلا خير فيه ، محمد : ولو كان هذا في أصل الإجارة ، كان أكره ، قال مالك : ولا يجوز في عمل الصناع أن يقول : إن عملته إلى أجل كذا ، فلك كذا ، وإن عجلت ، فلك زيادة كذا ، فلا يصلح ذلك في جعل ولا إجارة ، ولا يكون الأجل في الكراء إلى البلدان ، قال مالك : ومن واجر من يبلغ كتابا إلى ذي المروة ، ثم قال بعد صحة الإجارة : إن بلغته في يومين ، فلك زيادة كذا ، فكرهه ، واستخفه في الخياطة بعد العقد على التعجيل ، وكذلك في العتبية ، قال ابن ميسر : وهما سواء ، قال ابن عبد الحكم في تعجيل الكتاب بزيادة : قد خفف ، وكره ، وكذلك في الخياطة ، ولا إجازته أحب إلي .
قال سحنون ، في العتبية لا بأس به فيما بعد صحة العقد قال محمد وإن قال في الكتاب وفي الكراء في أصل العقد إن بلغت في أجل كذا ، فلك الجعل ، وإلا فلا شيء لك ، فلا يجوز بخلاف الجعل في الضالة وبيع السلع ، لأنه لا يبقى للجاعل / بعد العجز ما ينتفع به ، وفي الأول إن شاء بقي له ما ينتفع به .
[ 7 / 41 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 41
مساهمون: محمد حجي
ص٤١