تشترط عهدته على البائع الأول ، وإن لم تشترط ، فهي على هذا ، وما أشركت فقيه من طعام بعينه ، ابتعته على الكيل ، فقبضته ثم أشركت فيه فضمانه منك ، ومن أشركته ووليته ، كان منك حتى يكتاله المتولي ، غيب عليه أو لم يغب ، إلا أن توليه على التصديق ، ولو أقالك منه البائع بعد أن اكتله ولم تغب أنت عله ، فضمانه منه ، وإن كان قد غبت عليه ، فهو منك حتى يكتاله هو منك ، وإن وقف قوم بمبتاع لسلعة ممن يقضي لهم بالشركة ، فطلبوها ، فأشركهم ، ثم وجدوا عيبا لم يره البائع الأول ، أو رآه ولم يعلمهم ، فقد لزمهم ، وإنما لهم الرد على الأول على الشرك ، ولو استوجبها المبتاع ، ثم أشرك فيها أو حضروا الشراء وهم ممن لا يقضي لهم بالشركة عليه ، فلهم الرد على المشتري ، علمه أو جهله ، كالشركاء يتقلدون السلعة ، ثم تصير لأحدهم ، ثم يجد / عيبا ، فليرد عليهم أنصباءهم . قال : ومن ابتاع عرضا بعينه لا يكال ولا يوزن بنقد ، جاز أن يشرك فيه قبل قبضه .
فيمن أشرك غيره في سلعة
ولم يسم الجزء ثم اختلفا
وذكر التداعي في الاشتراك ،
وفي الشريك يشرك غيره
من كتاب محمد والعتبية ، من سماع ابن القاسم : ومن قال لرجل سأله الشركة في سلعة : قد أشركته ، ولم يسم بكم ؟ ثم اختلفا بعد الخسارة . فقال المشرك : أشركني بالسدس ، وقال المتولي الشرك بالنصف . فالذي ولي الشراء مدع ، ويحلف الآخر ويصدق . قال في العتبية ، إلا أن يأتي بما لا يعرف ، كالدينار ونحوه ، وإن ربحا في سلعة ، فادعى المشرك النصف ، وقال في العتبية قال ابن السدس ، فالمشرك مدع ، ويصدق الآخر مع يمينه . قال في العتبية قال ابن
[ 7 / 339 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 339
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٩