تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
يستدل على كذبه بكثرة تلك السلع ، وأن مثلها لا يشتري إلا للتجارة ، فلا يصدق ، ويدخلون معه ، وإن لم يتبين كذبه صدق ، ولم يذكر اليمين . ولا يدخل بزاز مع الزياتين ولا غير أهل سلعة على سلعة فيما اشترى بمحضرهم ، وكل أهل تجارة يدخل بعضهم على بعض ، هم الرئاب لهذه التجارات كلها ؛ فيدخل في هذه السلع حيث وجدت تشتري في أسواقها ، وتجب له الشركة / بحضرة الصفقة ، ولو لقي سلعة في بعض الأزقة والدور ، فابتاعها بحضرة رجل من أهلها ، فلا شركة له معه ، ولا شركة في السلع إلا في مواضعها المعروفة . قال : وما اشتراه في حانوته أو بيته من تجارة ، فوقف به قوم من أهل تلك التجارة فاستشركوه ، فليس ذلك لهم ، بخلاف ما يشتريه في غير حانوته وبيته . ومن وقف يسوم شيئا للتجارة ، فوقف به من هو من أهلها ، فقال : أشركني فيها ، فسكت عنه المساوم ، ثم مضى عن طالب الشركة ، ثم طلبها بعد الببيع ، فلا يقضى له عله إن أبى ، ويحلف ما اشترى عليه ولا رضى بما سأل ، ولو أراد المشتري أن يلزمه الشركة ، فأبى ، قال : يلزمه إذا شاء المشتري ، لأنه طالبها . ومن كتاب محمد ، قال مالك في الذين يبايعون الرقيق ، والذين يحضرون الساحل لشراء نوى أو طعام ، قال : أدركت الناس وهم يستحبون أن يشركوا من حضر ذلك إذا اشترى للبيع . ومن أسلم في قصب ، فأشرك فيه رجلا فيه ما ينقد ، محمد : أو بعد أن نقد ، فلم ينقده الآخر حتى حل الأجل ، لم يخرجه ذلك من الشركة . ابن القاسم ، فيمن سام سلعة ، فقال له رجل : اشتر وأشركني . فذهب فغولي فيها ، فاستشرك من غالاه فيها : إن للذي سأل أولا الشركة والدخول مع هذا في نصفه ، إلا أن يكون ذلك رأسا أو دارا أو أرضا ، فهو مخير ، وما كان غير ذلك ، فهو فيه شريك - ولابن القاسم قول آخر ، أنه مخير في الطعام أيضا . ولو قال له في دار : إذا اشتريت فأشركني . فإذا اشتراها وأشرك فيها غيره ، فللأول النصف من الثاني والمشتري ، إن شاء ذلك / الثاني . ومن أشرك رجلا ، ولم يسم الثمن ، فهو مخير ، [ 7 / 336 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 336 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي