به شريكه . وفيه قال أبو زيد : قال ابن القاسم ، فيمن وقف لشراء سلعة ، فقال له رجل : أشركني . فقال : نعم . ثم قال : إنما أشركتك بالربع . فالقول قوله مع يمينه ، إلا أن تقوم بينة بما أشركه .
وإن قال : أشركتك ، ولم أرد ثلثا ولا ربعا ، ولا أقل ولا أكثر ، فالسلعة بينهما نصفين ، وإن اشترى سلعة بعشرة ، فأربحه رجل دينارا ، فقال : لا أفعل إلا أن يكون معك فلان فيها شريك . فرضي ، فعلى كل واحد منهما من الثمن خمسة ونصف .
ابن القاسم : ومن قدم بلدا بمتاع ، فأعطي فيه ثمن ، فقال له رجل : أنا آخذه منك بما أعطيت ، وأنت فيه شريك . قال : لا يجوز ذلك .
التداعي بين الشريكين
وجامع القضاء في الشركة
والإقرار من كتاب القراض
قال ابن القاسم ، في شريكين أرادا المفاصلة ، فقال أحدهما : لك الثلث ولي الثلثان . وقال الآخر : المال بيننا نصفين . وليس المال بيد أحدهما دون صاحبه ، قال : فلمدعي الثلثين النصف ، ولمدعي النصف الثلث ، ويقسم السدس بينهما نصفين بعد أيمانهما ، وعلى هذا ثبت ابن القاسم ، وهو القول . وقال أشهب : المال بينهما نصفين بعد أيمانهما ؛ لأن كل واحد حائز للنصف ، فلا حجة له ، وإن كانوا ثلاثة ، فقال أحدهم إلي الثلثان ، ولكما الثلث . وقال الآخر : لي النصف ، ولكما النصف . وقال / الآخر : لكل واحد منا الثلث . قال محمد : يقال المدعي النصف والمدعى الثلث : أنتما تدعيان فيه بخمسة أسداسه ، فأسلما سدسه لمدعي الثلثين .
[ 7 / 342 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 342
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٢